حكم أَخَذَ سِبَح موقوفة في المسجد خِلْسَة- الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
حكم أَخَذَ سِبَح موقوفة في المسجد خِلْسَة- الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
  | فتاوى عامة   | 729

حكم أَخَذَ سِبَح موقوفة في المسجد خِلْسَة

الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري

-حفظه الله تعالى-

 

السؤال:

جزاكم الله خيراً شيخنا، وهذا السؤال التاسع عشر من المغرب؛ يقول السائل: عندنا أخ أَخَذَ سِبَح موقوفة في المسجد خِلْسَة، فلَمَّا أنكرنا عليه صنيعه قال: هذا من باب إنكار المنكر؛ فما نصيحتكم شيخنا لنا وله؟

 

الجواب:

المساجد لها راعي؛ وهي وزارة الشئون الدينية، فإن كانت تابعة للشئون الدينية فلا يحِلُّ لهذا ما صَنَع، يكفيه إنكار هذا المنكر بقلبه وألَّا يُسَبِّح بها؛ لأن السّبحة نفسها من البدع، هذا أرجح الأقوال فيها.

وإن كانت غير تابعة لوزارة الشئون الدينية وإنَّما هي أهلية؛ فالأمر إلى النَّاظر على هذا المسجد والرَّاعي له، فإن أمكن مناصحته والبيان له فبها ونعمت، فإن قَبِل النصيحة فالحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم يَقْبَل تُترك هذه، والمقصود أنه لا يجوز مثل هذا الصنيع أبدًا لا من هذا الرَّجل ولا من غيره.

 

[المصدر: موقع ميراث الأنبياء]