حكم التيمم من الجنابة في البرد
حكم التيمم من الجنابة في البرد
  | العبادات والمعاملات   | 989

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم التيمم من الجنابة في البرد

الشيخ العلامة عبيد بن عبدالله الجابري

-حفظه الله تعالى-


سؤال من الجزائر:

يقول السائل سؤالي عن حكم التيمم من الجنابة في البرد مثل درجة الحرارة الثامنة علماً أن مكان الاغتسال خارج البيت؟

 

الجواب:

أولاً: الواجب على المسلم الاجتهاد في رفع الحدثين الأكبر والأصغر لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حالات:

– منها أن يكون مريضاً لا يستطيع (الاغتسال) من أجل مضاعفة المرض أو تهيج أشياء في الصدر يهيجها (الاغتسال).

وما ذكرته من كون محل المغتسل خارج البيت أقول جرت عادة الرجال أنهم يتحصنون بأي شيء ويغتسلون بالماء الدافئ فإذا كان عندك ما تسخن به الماء فالأمر يسير فدرجة الحرارة إلى حد ما ذكرته وهو ثمانية هذا ليس من الخطر،   بل مجرب اغتسلنا في الصحراء متسترين بشجرة في برد شديد، لكن الماء ساخن والملابس التي يلبسها الرجل بعد ذلك ثياب حصينة قوية متينة.

أما المرأة فإن كانت تستطيع أن تغتسل داخل البيت اغتسلت داخل البيت وإن لم تستطع توضأت وتيممت وصلت ثم إذا دفأت اغتسلت، والله اعلم.

شيخنا: في مثل هذه الأسئلة هل يُسأل عن درجة معينة أم الأمر نسبي الشيخ: لا هو قال ثمانية.

 

[المصدر موقع ميراث الأنبياء]

موقع راية السلف بالسودان

www.rsalafs.com