حكم التأمين الصحي
حكم التأمين الصحي
  | المعاملات المحرمة (الربا، التأمين، حرمة المرابحة البنكية ...)   | 916

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم التأمين الصحي

 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ مدير (معهد الدعوة والإرشاد) بالمدينة المنورة -سلمه الله-.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى كتابكم رقم: 522 / 9 / س، وتاريخ 25/7/1407هـ، ومشفوعه كتاب مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة؛ بشأن:

ما يقوم به (مستوصف الفهد الخاص) في المدينة، باستحداث موضوع التأمين الصحي، المتمثل في دفع مبلغ مقطوع من المال مقدماً، مقابل تقديم الخدمة العلاجية المجانية له في خلال سنة لفرد أو لأفراد الأسرة، وطلبكم الفتوى الشرعية حيال الموضوع.

وأفيدكم: بأن ما ذكرتموه يعتبر من صور التأمين التجاري، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في تحريم ذلك، نشفع لكم صورة منها، وفيه الكفاية -إن شاء الله-.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 

فتوى صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

والدعوة والإرشاد، برقم: 2785 / 2، في 13/10/1407هـ

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر]