التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والربا
التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والربا
  | المعاملات المحرمة (الربا، التأمين، حرمة المرابحة البنكية ...)   | 773

التأمين على الحياة والممتلكات محرم لايجوز؛

لما فيه من الغرر والربا

 

سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:

ما حكم التأمين -سواء كان على الحياة أو على الممتلكات-؟

 

فأجاب:

التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.

وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: الآية (275)].

وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر.

وبالله التوفيق.

 

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر]