حكم حلق اللحية- العلامة عبد العزيز بن باز
حكم حلق اللحية- العلامة عبد العزيز بن باز
  | فتاوى عامة   | 654

حكم حلق اللحية

 

سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-:

هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟

 

فأجاب -رحمه الله تعالى-:

اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: (خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)[2]، وفي لفظ: (وفروا اللحى)[3]، و(أوفوا اللحى)، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.

 

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض

بعنوان
(الزكاة ومكانتها في الإسلام)

 

المصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون

 


[1]  أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259

[2]  أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 260.

[3]  أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.