حكم صوم الحامل والمرضع
حكم صوم الحامل والمرضع
  | ما يتعلَّق بأحكام الصيام وآدابه, مقالات قسم النساء   | 2516

حكم صوم الحامل والمرضع

 

سُئِلَ الشيخ العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- عن القول بأنَّ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.

 

فأجاب -رحمه الله تعالى-:

لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهادٌ من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.

لأنَّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد قال: (إن الله -تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع)، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين
قال ابن عباس -رضي الله عنه-: (
أن الحامل والمرضع عليها الإطعام) أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.

خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.

 

[فتاوى جدة (الشريط25)]