طلاء الأظافر والصلاة فيها
طلاء الأظافر والصلاة فيها
  | فتاوى مهمة للنساء لعلمائنا الأكابر   | 1034

طلاء الأظافر والصلاة فيها
سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-:

ما حكم طلاء الأظافر، والصلاة فيها؟

فأجاب:

إن كان طلائها بالحناء أو نحوه مما لا يمنع الماء فلا بأس، أما إذا كان طلائها بما يمنع الماء وصوله إلى الظفر فإنه يزال وقت الوضوء، فيزال الطلاء ويتوضأ أو تغتسل من الجنابة، ثم إذا وضعته بعد ذلك، ثم أزالته عند الوضوء لا بأس، أما الطلاء الذي لا يمنع مثل طلاء الحناء، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه مطلقاً. لكن بالنسبة للمرأة التي تطلو أظافرها بشيءٍ يمنع الوضوء، لكنها تغسله عند كل وضوء؟ إذا غسلته لا بأس، إذا أزالته عند الوضوء، أو الغسل من الجنابة، لا بأس، وفي غسل الحيض أيضاً.

[فتاوى نور على الدرب]