حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  | فتاوى مهمة للنساء لعلمائنا الأكابر   | 869

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-:

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟

فأجاب:

إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية -أعني الحيض- فإنها تترك الصلاة.

[نشر في (جريدة اليوم) العدد (9327) بتاريخ 10/9/1419هـ – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر]