حكم التأمين بأنواعه
حكم التأمين بأنواعه
  | المعاملات المحرمة (الربا، التأمين، حرمة المرابحة البنكية ...)   | 1033

حكم التأمين بأنواعه

 

سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:

يسأل هذا السائل عن حكم التأمين في الإسلام وعن صوره؟

 

فأجاب:

التأمين من عقود الغرر وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، ولأن الغرر من الميسر وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾  [المائدة: الآية (90)].

ووجْهُ كونه من الميسر أن الْمُؤَمِّنَ يدفع عوض التأمين ولنَقُل أنه خمسة آلاف في السنة ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقاً وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز.

فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقول الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.

 

[نور على الدرب (نصية)/ البيوع]