حكم التعامل بالمرابحة البنكية المحرمة
حكم التعامل بالمرابحة البنكية المحرمة
  | المعاملات المحرمة (الربا، التأمين، حرمة المرابحة البنكية ...)   | 982

حكم التعامل بالمرابحة البنكية المحرمة

الشيخ العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-

 

سُئِل -رحمه الله-:

اشتريت سيارة من البنك بخمسة آلاف دينار وبدفع ثمن السيارة خمسة آلاف دينار هو راح اشتراها بنفس الثمن وباع لي إياها بستة آلاف دينار هل هذا جائز أم لا؟

 

فأجاب الشيخ -رحمه الله-: ربا..

قال السائل: ربا؟

قال الشيخ -رحمه الله-:: نعم.

قال السائل: فيه تفصيل شوية؟!!

فأجاب الشيخ -رحمه الله-: لا ما فيه تفصيل، والرسول يقول: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه“، لا يجوز أنت أن تشتري بهذه الطريقة ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة لأنه هذه إذا تريد تفصيل: مثل إذا رحت عند البنك قلت له: اعطني أربعة آلاف أريد أشتري سيارة، بيقولك: بدِّي أعطيك أربعة ألاف بدِّي آخذ خمسة ألاف، هذا ربا مكشوف. بيقولك: لا أنا رجل منظوم لا آكل ربا، لكن روح أنت خذ السيارة ونحن سنبيعك إياها بخمسة آلاف!! شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بيترفعوا عنها؟!

قال السائل: غيروا لها اسمها

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: يسمونها بغير اسمها.

 

[مفرَّغ من سلسلة الهدى والنور (665)]