وقفةٌ مختصرةٌ مع أمورٍ يظنُّها كثيرٌ من المسلمين أنها تفطِّر وهي لا تفطِّر
وقفةٌ مختصرةٌ مع أمورٍ يظنُّها كثيرٌ من المسلمين أنها تفطِّر وهي لا تفطِّر
  | ما يتعلَّق بأحكام الصيام وآدابه   | 1479

وقفةٌ مختصرةٌ مع أمورٍ يظنُّها كثيرٌ من المسلمين

أنها تفطِّر وهي لا تفطِّر

 

قال فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العبَّاس -حفظه الله تعالى-:

«بقي أن نقف وقفةً مختصرةً مع أمور يظنها كثير من المسلمين أنها تفطر وهي لا تفطر نسرُدها سرداً لعجلةِ وقتنا أو ضيق وقتنا:

بعض الصائمين يظن -وهو ظنٌ خطأ وظنٌ فاسد- أن الريق الذي في فمه أو أن اللعاب الذي في فمه بأنه إذا بلعه فإنه يفطرهُ فإنَّ الريق لا يفطر لأنه جزءٌ من الجسم متولدٌ من داخل الجسم كدمعِ العين، ولذلك تجد كثيراً من الناس في نهار رمضان يكثرُ من البصق والبزاق طيلة نهار رمضان وهذا حقيقةً مما يضعفُ الصائمين؛ فإنَّ الريق بإجماع العلماء لا يفطر بإجماع العلماء جاز لك أن تبلعه لا حرج فيه مطلقاً لأنه جزء من الجسم، فإذاً بلعُ الريق لا يفطر.

كذلك النخامة وهي ما يسمى بـ(البلغم) وهي المادة التي هي أَسْمَكُ وأغلظ من الريق، التي تخرجُ من الجوف من الحلق أو من داخل الحلق وتأتي بمجرى الفم فهذه النخامة على أرجح أقوال العلماء أنه إذا بلعها الصائم لا تفطره لأنها جزء من أجزاء البدن ومتولدة من داخل أجزاء البدن، ومن احتاط فأخرجها فلا حرج في ذلك لكنها في أرجح الأقوال لا تفطر الصائم -إن شاء الله تعالى-.

أيضاً مما لا تفطر الصائمين ويظن الناس أنها تفطر الطيبُ والعطر سواءً كان هذا العطر والطيب زيتياً أو من أنواع الدهون العطرية أو كان هذا العطر مما يُرشُّ من بُعد بشرط أن لا يكون هذا الرشاش أو هذا البخاخ كما يسميه الناس يحتوي على نسبة كحولٍ عالية فإنه إذا احتوى على نسبة كحولٍ عالية فإنه لا يجوز استخدامهُ لأنه ها هنا خمر -والعياذة بالله- وأدنى نسبة للكحول 5% وما أكثر من ذلك ينبغي للإنسان أن يتورع منه. هذه العطور وهذا الطيب بكل أنواعه لا يُفطرُ الصائمين وإن وجدنا طعمه في الحلق لأنه لا نصَّ على التفطير بهذا العطر وأيضاً لأنه ليس بغذاء ولا بطعام ولو كان مما يُفطر لأخبرنا به النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن هذا الطيب كان معروفاً عنده -صلى الله عليه وسلم- وعن المسلمين في ذلك الزمان، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحسن الناس طيباً وعطراً -صلى الله عليه وسلم- وكان يُعرفُ طريقه -صلى الله عليه وسلم- بريحه وبعطره -صلى الله عليه وسلم- فهذا لا يُفطِّرُ الصائمين.

أيضاً السواك في نهار رمضان بقضيب الأراك لا يفطرُ الصائمين لأنه لا دليل على ذلك.

واستخدام معجون الأسنان أيضاً لا يُفطر إن شاء الله تعالى لأنه ليس بطعام -وإن وجد الذي يستاكُ به طعماً في فمه- لأنَّه كطعمِ الماء مثل الماء له طعم فإذا أخرجه خارجاً عن جوفه فإنه -إن شاء الله تعالى- لا يفطره لأنه ليس بغذاء وليس بطعام ومثله مثلُ مادة الأراك الذي يجدها المُستاك بالسواك في فمه وفي لسانه ومن أراد أن يحتاط بالبعد عنه فلا حرج في ذلك لأنه لا يفطر -إن شاء الله تعالى-.

أيضاً يجوز كما بين العلماء أن يكتحل من أراد أن يكتحل من الصائمين من الرجال والنساء وهذا الكحل أن وجد الصائم طعمه في لسانه أو في جوفه فإن ذلك لا يُفطره لأنه ليس بغذاء ولا بطعام.

والجسم البشري هذا أمره عجيب فإنه متصلٌ بعضه ببعض فإذا وضع إنسان مثلاً على سبيل المثال قطعةً من نبات الحنظل في باطنِ قدمه فإنه سيجدُ طعم هذا الحنظل في جوفه وعلى هذا؛ هذا التخلل لا يفطرُ الصائمين فإذا وجد المكتحل طعم الكحل في جوفه أو في لسانه أو في فمه فإن ذلك لا يفطره هذا مذهب العلماء.

أيضاً إذا استخدم مريضُ العيون قطرة عينٍ للتداوي وعلاج عينيه ووجد طعم القطرة في فمه أو في جوفه فإن ذلك أيضاً لا يفطره.

أيضاً إذا أخذ الطبيبُ شيئاً من الدم من المريضِ لفحصه فإن خروج هذا الدم لا يعتبر مفطراً إلا إذا كان الدمُ الخارجُ منه كثيراً كأنَّ يتبرع بالدم وأضعفه هذا الدمُ الخارج ففي هذه الحالة إن لم يتمكن من الصيام فإنه يُفطر، لكن أَخْذ عينة من الدم لأجل فحصها ولأجل معرفة حالِ صاحبها فإن ذلك لا يُفطر الصائم -إن شاء الله تعالى-.

أيضاً لا حرج من تذوقِ الطعام لمعرفة ما ينقصه من ملحٍ أو ما شابه ذلك بشرط أن لا يدخل هذا الصائمُ الطعامَ إلى جوفه هذا أيضاً لا حرج فيه أن يتذوق صانعُ الطعام من الرجال أو النساء هذا الطعامَ بلسانه ثم يتفلُ ما بقي من الطعام و لم يُدخِلهُ إلى جوفه لمعرفة ما ينقصُه من ملحٍ أو ما شابه ذلك فإن ذلك لا يُفطره إن شاء الله تعالى.

أيضاً لا حرج إذا اشتد الحر أن يتبرد الناسُ بالماء كأن يرشُّوا أجسادهم أو أبدانهم، أو أن يستظلوا بالظِلال أو بالمظلات، فإن هذا لا حرج فيه لا يُفطرُ الصائمين -إن شاء الله تعالى- ولو أخذ قطعة قِماش وبللها بالماء ورطَّب بها بدنه فإن ذلك لا يُفطرهُ لأنه لا دليل على التفطير لأن هذا مما يعين -إن شاء الله تعالى- على قوة الصائم.

فهذه بعض الأمور التي لا تفطرُ الصائمين ويظنها البعض قد تفطرهُ ولا دليل على التفطير بها إن شاء الله تعالى.

أيضاً إذا أكل الصائمُ في نهار رمضان وظنَّ أن وقت الإفطار قد دخل ثم اتضح له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب بعد، قال العلماء لا شيء عليه يمسك ويواصل في صيامه لأنَّه معذور بجهله وعدمِ معرفته.

وفي المقابل من أكل وشرب في ليلة رمضان واستمر به الأكل وظن أن الفجر لم يخرج بعد ثم بعد أن فرغ من طعامه وشرابه وجد أن الفجر قد طلع ووجد أن الناس قد صلوا صلاة الفجر فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه يواصل في صيامه ولا قضاء عليه لأنه في منزلة الجاهل وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين الفقهاء وهذا كُلُهُ لأن الشرع يعذرُ الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمر أو غابت عنهم لأجل بعدهم أو غفلتهم.

هذا ما يحضرني في هذا المقام من التذكير به في هذا المقام مما لا يفطرُ الصائمين وحول ما يظن بأنه يفطر وهو لا يفطر بحمد الله وتوفيقه».

 

[مفرَّغٌ من شرح كتاب الصيام من (عمدة الأحكام)]