فتوى في حكم تناوب الأئمَّة في صلاة التراويح
فتوى في حكم تناوب الأئمَّة في صلاة التراويح
  | ما يتعلَّق بصلاة التراويح   | 2936

فتوى في حكم تناوب الأئمَّة في صلاة التراويح

 

سُئِلَ فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العبَّاس -حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع بعلمه-:

ما حكم تناوب الأئمَّة في صلاة التراويح؟

 

فأجاب -حفظه الله تعالى-:

«إذا دَعَت الحاجة فلا حرج.

وحَدَث ذلك لـمَّا حصل التَّكلُّف وخُولِفَت السنن؛ من زيادة ركعاتها، ودعوى ختم القرآن فيها، وأخذ بعضهم أجر التلاوة نقداً، وتلحين وتطريب القرآن… إلخ.

أمَّا إذا اتَّبع الأئمة والنَّاس السنَّة وأحكامها؛ كانوا في غنيةٍ وكفايةٍ. وهاهنا إذا تعب الإمام أو له عذرٌ فلا حرج من إنابته، أمَّا بلا حوجه فهو تكلُّفٌ وتنطُّعٌ وبُعْدٌ عن السنَّة» اهـ.

[المصدر: مشاركةٌ للأخ أبي همام موسى المسلمي -وفَّقه الله-]